المحقق الكركي

410

جامع المقاصد

ويصح على الإقرار والإنكار من غير سبق خصومة ، ومع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه ، دينا كان أو عينا ، وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا باتفاقهما على فسخه . ولا بد من متعاقدين كاملين ، وما يتصالحان به ، وعليه .

--> ( 1 ) كفاية الأخيار 1 : 167 ، الوجيز 1 : 178 ، فتح العزيز 10 : 301 - 302 المجموع 13 : 390 . ( 2 ) الكافي 5 : 259 حديث 5 ، التهذيب 6 : 208 حديث 479 . ( 3 ) الكافي 5 : 259 حديث 6 ، الفقيه 3 : 21 حديث 54 ، التهذيب 6 : 206 ، حديث 472 . ( 4 ) التذكرة 2 : 178 - 179 .